السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
162
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - القصد والاختيار : اختلف الفقهاء في حكم وقوف النائم والمجنون والمغمى عليه في مزدلفة على أقوال تقدّمت في مبحث الوقوف بعرفة فراجع . 3 - وقت الوقوف بالمشعر : اختلف الفقهاء في وقت الوقوف بالمشعر الحرام ومقداره ، فيرى فقهاء الإمامية - إجمالًا - أنّ للوقوف بمزدلفة وقتان : اختياري واضطراري ، ويمتدّ الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر على المشهور ، وقيل : من أوّل ليلة النحر إلى طلوع الشمس . والاضطراري بعد طلوع الشمس إلى زوالها . وحكي عن بعض امتداده إلى غروب يوم النحر ، وذهب بعض إلى أنّ الاضطراري اثنان يمتدّ ثانيهما من أوّل ليلة النحر إلى الفجر ، وعبّر بعضهم عنهما بواحد ، فقال : الاضطراري من أوّل ليلة النحر إلى الزوال . والركن منه الوقوف مقداراً ما بين الطلوعين ، والباقي واجب إن لم يقفه أثم وصحّ حجّه على ما هو المعروف بين الإمامية ، وذهب بعض الإمامية إلى عدم وجوب الاستيعاب لما بين الطلوعين « 1 » . وجوّزوا الإفاضة من المشعر للمعذور قبل الفجر . والمشهور بينهم أنّ غير المعذور لو أفاض قبل الفجر عالماً عامداً كفّر بشاة وصحّ حجّه - وإن إثم - بشرط الوقوف بعرفة « 2 » ، وذلك لرواية مسمع عن الإمام أبي إبراهيم عليه السلام : في رجل وقف مع الناس بجمع ، ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس ؟ قال : « إن كان جاهلًا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » « 3 » . ونسب إلى أكثر الإمامية وجوب
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 256 . تذكرة الفقهاء 8 : 207 - 208 . الدروس الشرعية 1 : 422 - 423 . كشف اللثام 6 : 78 - 81 . رياض المسائل 6 : 388 . جواهر الكلام 19 : 69 - 77 . المعتمد في شرح المناسك ( موسوعة الخوئي ) 29 : 203 - 209 . فقه الصادق 12 : 12 - 20 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 256 . الدروس الشرعية 1 : 109 . كشف اللثام 6 : 78 - 81 . رياض المسائل 6 : 388 . جواهر الكلام 19 : 69 - 77 . المعتمد في شرح المناسك ( موسوعة الخوئي ) 29 : 203 - 209 . فقه الصادق 12 : 12 - 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 27 ، ب 16 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .